2007/09/07

نص تعديلات قانونى المرافعات والإثبات والتى تمت بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007

طرأت تعديلات جديدة على قانوني المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007

مادة 1: تستبدل عبارة( أربعين ألف جنيه )بعبارة( عشرة آلاف جنيه )وعبارة( خمسة آلاف جنيه )بعبارة( ألفى جنيه )أينما وردت أي منهما في المواد 41، 42، 43، 47، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتستبدل عبارة( إدارة التنفيذ) بعبارة ( قاضى التنفيذ ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى المواد 356 ، 358 ، 365، 367 ، 376، 379، 473 ، 474 ، 475 ، 476 ، 478 ، 482 ، 483 من ذات القانون وعبارتا( معاون التنفيذ) و(معاوني التنفيذ) بكلمتي (المحضر) و(المحضرين) أينما وردت أي منهما في الكتاب الثاني المشار إليه.

مادة 2: يستبدل بنصوص المواد 48 ، 136( فقرة ثانية )، 248، 251 ، 255 ، 263،( الفقرتان الثانية والثالثة )، 269( فقرة أخيرة )، 274، 275، 277، 278، 279، 479 ، من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، النصوص الآتية :

مادة 48: " تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية ، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43 من هذا القانون".

مادة 136( فقرة ثانية ): " ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 134 من هذا القانون ".

مادة 248: " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

مادة 251: " لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة ، ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها ".

مادة 255: يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامى الموكل في الطعن، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت:

أولا: صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.

ثانيا : المستندات التي تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم ، لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" ، وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم. ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.

مادة 263( الفقرتان الثانية والثالثة ): "وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون في السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها. وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 248، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة " .

مادة 269( فقرة أخيرة ): "ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع".

مادة 274: يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية. ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة. ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم. ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيا. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

مادة 275: " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها.

ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ".

مادة 277: " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية"

مادة 278: " يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ.

وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات

ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام ".

مادة 279: " يجرى التنفيذ بوساطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيذي إدارة التنفيذ.

فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ .

وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك - بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ - أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية " .

مادة 479: " إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم في المحضر ويحيل الاعتراض إلى قاضى التنفيذ الذي ينظر فيه على الفور، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة. "

مادة 3: يضاف إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بندان جديدان برقمي(5)،(6)وتضاف إلى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة، نصوصها الآتية:

مادة 43:

5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.

6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفى حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقعة في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى " .

مادة 50( فقرة ثالثة ): واستثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات".

مادة 4: تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1، 104، 110، 159، 246، 315، 324، 397، 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين 43، 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثلها.

كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2، 243/3، 254/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها.

كما يضاعف النصاب المنصوص عليه في المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثله

مادة 5: على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها .

وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .

مادة 6: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/10/2007

نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تمت بموجب القانون رقم 73 لسنة 2007



===========

أولاً : استبدلت نصوص المواد 18مكرراً ، 297 ، 323 ، 324 ، 325 مكرراً (

فقرة 1، 2 ) ، 327 ( فقرة أولى ) ، 398 ( فقرة أولى ) من قانون الإجراءات الجنائية ... على النحو التالي


المــــادة 18 مكرراً ( السابقة )


يجوز التصالح في مواد المخالفات ، وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر . ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له في ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم في التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.


المــــادة 18 مكرراً ( الحالية " بعد التعديل " )

يجوز للمتهم التصالح في المخالفات ، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب القانون عليها وجوباً بغير الغرامة ، أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر .
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع ، قبل رفع الدعوى الجنائية ، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة ، إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع .
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ، ولا يكون لذلك أثر على الدعوى المدنية.

==================

المــــادة 297 ( السابقة )

إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

المــــادة 297 ( الحالية " بعد التعديل " )

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق الادعاء التزوير ، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ، ومع ذلك يجوز إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة .
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة ، تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .
وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه .

===================

المــــادة 323 ( السابقة )

للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.


المــــادة 323 ( الحالية " بعد التعديل " )

للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

=======================

المــــادة 324 ( السابقة )


لا يقضي فى الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.


المــــادة 324 ( الحالية " بعد التعديل " )

لا يقضي في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

==========================

المــــادة 325 مكرراً ( السابقة )

لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار المر الجنائي فى الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فصلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا فى المخالفات التي لا يري حفظها .
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

المــــادة 325 ( الحالية " بعد التعديل " )

لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فصلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا فى المخالفات التي لا يري حفظها .
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه .

============================

المــــــادة 327 فقرة أولى ( السابقة )

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو وكيل النائب العام ، ويكون صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذه التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.

المــــادة 327 فقرة أولى ( الحالية " بعد التعديل " )

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .

================

المــــــادة 398 فقرة أولى ( السابقة )

تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل .

المــــادة 398 فقرة أولى ( الحالية " بعد التعديل " )


تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

================================================== ===============

أضيفت للمادة 124 فقرة أخيرة ، كما أضيفت مادة جديدة برقم 323 مكرراً ، وأضيفت فقرة ثانية للمادة 395 نصوصها كالأتي

( المــــادة 124 فقرة أخيرة )


ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب ، أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية .

==============

المــــادة 323 مكرراً :

للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمراً جنائياً ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة .

=============

المــــادة 395 فقرة ثانية :

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه ، اعتبر الحكم ضده قائماً فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، تأمر النيابة بالقبض عليه ، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى .

==============

تعديـــــل مواد من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض

استبدلت المواد 30 ، 34 ( الفقرتان الثالثة والرابعة ) ، و 36 ، و 36 مكرراً ( بند 2 ) ، 39 ، 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 .. كالأتي :
المــــــــادة 30 :

لكل من النيابة ، والمحكوم عليه ، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية :
1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
2- إذا وقع بطلان في الحكم .
3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
ويستثنى من ذلك الأحكــــام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين المدنية والجنائية إلا فيما يتعلق بحقوقه ، ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم .
والأصل اعتبار أن الإجراءات روعيت في أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ،ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم ، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .

المــــــــادة 34 الفقرتان الثالثة والرابعة :

فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام عام على الأقل .
وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من مستشار بها على الأقل .

المــــــــادة 36 :

إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه ـ عند التقرير بالطعن ـ خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغاً وقدره ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من الكفالة .
وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة .
كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة ، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً في حالة رفض الطعن .
المــــــــادة 36 ( بند 2 )
يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة .
ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بها هذه المحاكم .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع ، وتحكم فيه .
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض ، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها العدول ، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعون دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن ، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم ، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقعاً عليها من محام عام على الأقل .

المــــــــادة 39:
إذا قدم الطعن بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
ومع ذلك يكون عند الاقتضاء أعدتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثاني درجة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة ، تعد الدعوى على المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً .
ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن ، وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض المحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته ، يجوز لها ان تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه .
وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ن ويكون الحكم في جميع الأحوال حضورياً .

المــــــــادة 41:

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ عليه قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها ، وللمحكمة ان تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .

================================================== ============

أضيفت إلى قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض ، مادة جديدة برقم 47 ، نصها كالأتي :

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأي طريق بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر للموضوع

================================================== ============

ألغيت المادة 298 ، والفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية ،، والمادتان 33 ، و 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض

2007/07/26

هل قابلت دفعا بعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات ؟

حدث عدة مرات أن دفع المتهم بعدم دستورية نص المادة 341 من قانون العقوبات.. والواقع أن ذلك الدفع جاء بناء على رأى فقهى نشرته إحدى الصحف ... ومع احترامى وتقديري البالغين لكل الآراء .. فإن ذلك الدفع غير سديد لما يأتى : ( ما يلى جزء من أحد الأحكام الخاصة بى وتمثل وجهة نظر خاصة غير ملزمة لأحد بالطبع )

الظاهر من مطالعة نص تلك المادة أن أركان جريمة خيانة الأمانة خمسة أركان هي 1 – موضوع الجريمة ويشترط فيه أن يكون مالا منقولا مملوكا للغير 2 – استلام الجاني للمال على وجه من أوجه الأمانة التي عددها نص المادة 3 – الركن المادي للجريمة وهو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال 4 – الركن الأدبي وهو القصد الجنائي 5 – ركن الضرر .. ويؤخذ من صريح نص المادة 341 من قانون العقوبات أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك
...

وكان الثابت من الأوراق – التى اطمانت اليها المحكمة – ان المدعى بالحق المدنى توسم الأمانة لدى المتهم فسلمه مبلغا من المال لتوصيله الى آخر ، إلا أن المتهم خان تلك الامانة واستولى على المبلغ المالى لنفسه فلم يقم بتوصيله ، ولم يقرر بوجود مانع لديه حال بينه وبين تسليم الامانة الى اصحابها ، ولم يدفع الايصال المرفق بثمة دفع ينال منه ، الامر الذى تتوافر فى حقه اركان الجريمة كما هى معرفة قانونا ...

وحيث أنه عن الدفوع المبداه من المتهم فقد قدم بجلسة ___________ مذكرة دفع فيها بعدم دستورية نص المادة 341 من قانون العقوبات فهذا الدفع يبغى المتهم من وراءه وقف الدعوى ومنحه أجلا للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا تأسيسا على أن نص المادة 341 من قانون العقوبات قد أصبح مخالفا للمادة 11 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والذى انضمت إليه مصر ووافقت عليه بمقتضى القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 16/4/1982 وبالتالى أصبح جزءا من تشريعها وفقا لما أوجبته المادة 151/1 من الدستور ، ورتب الدفاع على ذلك مخالفة النص المطعون عليه للمواد 41 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 151 ، 165 ، 166 من الدستور المصرى ...

وحيث أن القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى نص فى المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى .......... (ب) "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن" . وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها ..."

[ الطعن رقم 20889 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 15 / 05 / 1997 - مكتب فني 48 - جزء رقم 1 ]

ولما كان ذلك وكانت المحكمة فى إطار تقديرها لمدى جدية الدفع تقرر أن المادة الثانية من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه "... 2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية .." ونصت المادة الحادية عشرة على أنه " لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ..."

وحيث أن الدفع المبدى من المتهم إنما ينطوى على خلط واضح بين العقاب على الإخلال بالالتزام التعاقدى ، وبين العقاب على العبث بملكية الشئ محل ذلك الالتزام ، ذلك أن نص المادة 341 من قانون العقوبات لا يعاقب على مجرد الإخلال بالالتزام التعاقدى وإنما يعاقب على خيانة الأمانة المتمثلة فى العبث بملكية الشئ محل الالتزام التعاقدى ، وهو ذاته ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية فى العديد من أحكامها بقولها أن " القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته و إنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه "

" الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 987 لسنــة 8 ق - تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1938 مكتب فني 4 ع رقم الصفحة 171 ، الطعن رقم 291 لسنة 38 ق "

فالمادة بنصها سالف الذكر لا تعاقب من أخل بالتزام تعاقدى بأن تأخر فى الوفاء بما عليه من التزام ، أو تصرف فى محل التعاقد بينه وبين آخر ، بل إنها لا تعاقب من امتنع عن رد المال محل العقد ، وإنما العقاب فى تلك الحالات أساسه القصد الجنائى المتمثل فى انصراف نية الجانى إلى الغدر بصاحبه ، والاستيلاء ظلما وعدوانا على ما ليس له بحق ، ذلك العدوان الذى لا يمكن أن تقره معاهدة أو اتفاقية ، والظلم الذى لا ينبغى بحال أن يجيزه دستور أو قانون ، بأن يجعل تلك النية الخبيثة بمنأى عن العقاب والتجريم ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يشيع الفساد فى المعاملات ، ويجعل من الأمانة عرضا مستباحا ..

وقد استقر قضاء النقض فى العديد من أحكامه على ما يؤدى الى ذلك المعنى فقرر أن ( القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و اختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ...)

" الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1029 لسنــة 36 ق - تاريخ الجلسة 18 / 10 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 985 "

و ( مجرد الإخلال بما فرضه حكم الحراسة على الطاعن - من إيداع الثمن خزانة المحكمة - لا يفيد بذاته ارتكاب جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد و نجم عنه ضرر بالمجنى عليه ....)

" الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 925 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 04 / 02 / 1964 مكتب فني 15 رقم الصفحة 118 "

كما أنه ( متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجع إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين فعلى المحكمة أن تقوم هى بفحص الحساب و تصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة ، إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لهذا السبب لا تتحقق به جريمة الاختلاس ...)

" الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 213 لسنــة 27 ق - جلسة 8 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ص 374 "

وأنه ( لا يكفى لاعتبار المتهم مبدداً مجرد امتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجر و عدم الوفاء بباقية و مع ما أبداه المتهم من استعداده لردها عند استلام ما يستحقه من الأجر ، بل لابد من ثبوت سوء نيته بما ينتجه..)

" الفقرة 1 من الطعن رقم 104 لسنــة 27 ق - جلسة 2 / 4 / 1957 مكتب فني 8 رقم الصفحة 350 "

وبناء على ما تقدم وكان نعى المتهم على مخالفة نص المادة 341 من قانون العقوبات للمواد 41 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 151 ، 165 ، 166 من الدستور المصرى إنما أتى على خلفية ما ادعاه من مخالفة ذلك النص للمادة 11 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، وكانت تلك المخالفة على غير أساس حسبما تقدم الأمر الذى تعتبر معه المحكمة – وفى إطار سلطتها التقديرية - النعى على نص المادة 341 من قانون العقوبات بعدم الدستورية غير جدى ومن ثم ترفضه ...

وحيث أنه عن الدفع الاحتياطى المبدى من المتهم بانتفاء ركن التسليم والتسلم وانتفاء القصد الجنائى فهى أمور لم يقم المتهم دليلا عليها ، ولم يتعرض بثمة طعن للإيصال المرفق أوراق الدعوى ولم يرد عليه بما يدحضه سيما وأنه بجلسة 17/2/2007 مثل وطلب أجلا للسداد الأمر الذي يفيد تسليمه بمحتواه ، ويضحى ذلك الدفع بدوره على غير أساس جدير بالرفض ...

2007/06/08

شكل الاستئناف

حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم ------------------ أنه في يوم 2/4/2001 بدائرة مركز ------- ارتكب أفعالا من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها على النحو المبين بالآوراق ... وطلبت عقابه بمقتضى المادتين 151 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل وقرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 ...

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنح --------- ، وبجلسة 20/11/2004 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيها وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان أو كسوره مع تكليف الادارة الزراعية بتأجير الارض الزراعية لمدة عامين تعود بعدها للمالك والمصاريف ..

وبموجب تقرير بقلم الكتاب بتاريخ 25/11/2004 عارض المتهم في الحكم المتقدم ، وبجلسة 2/4/2005 قررت المحكمة ندب خبير في الدعوى على نحو ما ورد بمنطوقه ، وبجلسة 28/1/2006 قضت محكمة المعارضة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف ...

وحيث استأنف المتهم الحكم المتقدم بموجب تقرير بقلم الكتاب بتاريخ 12/2/2006 ، وبجلسة 14/5/2006 قضت محكمة الجنح المستأنفة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والمصاريف ...

وإذ عارض المتهم في ذلك الحكم بتقرير بقلم الكتاب بتاريخ 25/6/2006 ، وبجلسة 8/10/2006 مثل المتهم ودفاعه الذي قدم شهادتين مرضيتين تفيدان مرض المتهم واحتياجه للراحة خلال المدة من 14/9/2005 حتى 29/7/2006 وطلب انقضاء الدعوى بمضي المدة ، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم بمشيئة الله تعالى ..

المحكـــمة

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فالمقرر وفقا لنص المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية أنه " يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى ، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ....."

وحيث أن الثابت للمحكمة من واقع أوراق الدعوى وما أرفق بها من تقارير الطعن وشهادات طبية أن الحكم في المعارضة الابتدائية قد صدر بقبولها وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بجلسة 28/1/2006 والتي ثبت علم المعارض بها من خلال حضوره بجلساتها ، ولم يقرر المعارض بالطعن فيه بالاستئناف إلا في 12/2/2006 أي بعد فوات الميعاد المحدد قانونا بالفقرة الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية سالفة الذكر ، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقدم تبريرا لذلك بجلسة 8/10/2006 شهادتين طبيتين الاولى مؤرخة 14/9/2005 ورد بها أنه " يعاني من وجود حصوة على الكلية اليسرى ويلزم له عمل جراحة بها ويحتاج الى الراحة التامة في المدة من 14/9/2005 حتى 14/5/2006 " والشهادة الثانية مؤرخة 14/5/2006 وورد بها ذات ما تضمنته الشهادة الاولى فيما عدا أنه يحتاج للراحة من 14/5/2006 الى 29/7/2006 ، لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر المعارض المستند الى هاتين الشهادتين اذ أنها لا تفيد أن المعارض قد إستجاب لتعليمات محررها من حيث إلتزام الراحة و لازم الفراش بالفعل طوال المدة التى حددت الشهادتين مبدأها و نهايتها ، بل و ثبت من تقرير الإستئناف أن المعارض هو الذى إنتقل إلى قلم كتاب المحكمة المختصة و قرر بالإستئناف بشخصه و وقع على التقرير بإمضائه فى يوم 12 من فبراير سنة 2006 و هو يقع فى فترة إدعائه المرض مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة ...

" في ذات المعني الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1690 لسنــة 53 ق - جلسة 31 / 12 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 971 ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم الغيابى المعارض فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون فى محله مما يتعين معه الحكم فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم الغيابى المعارض فيه ...

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية ..

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض المصاريف الجنائية ..

2007/05/20

متى تقع جريمة التبوير بترك الارض غير منزرعة لمدة سنة ؟

تأمل معى هذا الحكم :

" مناط التأثيم فى جريمة ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها ، وهى جريمة التبوير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966 هو أن يثبت توافر صلاحيتها للزراعة ومستلزمات انتاجها على الوجه وبالكيفية التى حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 ، ذلك أن هذا القرار بما فوض فيه تشريعيا ، وعهد به بدوره إلى الادارات الزراعية المختصة ، من حصر مساحة الارض المتروكة وتاريخ آخر زراعة لها واسم الحائز المسئول عنها لاخطاره بصورة محضر اثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الارض فورا وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الاخطار بمحضر اثبات الحالة يكون قد ناط بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الإنتاج ، أى تقدير توافر بعض أركان هذه الجريمة ، ويضحى ما أوجبه القرار بعد ذلك من احالة المحضر المحرر عن الواقعة إلى النيابة العامة المختصة مرفقا به محضر اثبات الحالة والاخطار المرسل للحائز قد حدد أيضا وسيلة اثباتها ، وبسط ذلك كله أمام محكمة الموضوع لتنزله المنزلة التى تراها ، بما يكشف عن أن ما تضمنه القرار الوزارى رقم 289 لسنة 1985 يتعدى – بالنسبة لجريمة ترك الارض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 – مرحلة تنظيم ضبط الجريمة إلى تحديد شروط التأثيم فيها وكيفية اثباتها ، ولا كذلك القرار بالنسبة لما نص عليه فى شأن جريمة ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن اي عمل من شأنه تبوير الارض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر ، لأن ما نص عليه القرار الوزارى فى شأن هذه الجريمة الأخيرة لا يستند إلى تفويض تشريعى فى بيان بعض أركانها كالشأن فى الجريمة الأولى ...."

[ طعن رقم 154 لسنة 68 ق جلسة 10/11/2003 ]

وقد نصت المادة 1 من قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 قد نصت على أنه " تتولى الادارات الزراعية كل فيما يخصه حصر الاراضى المتروكة بورا بغير زراعة وتثبت فى محاضر اثبات حالية يبين بها اسم المالك والحائز أو النائب عنهما وحدود المساحة والحوض والناحية للأراضى موضوع المخالفة وتاريخ آخر زراعة لهذه الأرض ... ويخطر الحائز أيا كانت صفته بصورة من محضر اثبات الحالة مع تكليفه باتخاذ اللازم لزراعة الارض فورا ....."

كما نصت المادة الثانية على أنه " إذا انقضت مدة سنة من تاريخ ترك الارض بدون زراعة المبين فى محضر اثبات الحالة المنصوص عليه فى المادة السابقة تعين على الادارة الزراعية المختصة تحرير محضر مخالفة طبقا للمادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة المشار إليه ... يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة مرفقا به محضر اثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز وفقا لما تقدم ..."

وبناء على ما تقدم فإنه فى تلك الجريمة يجب أن تتحقق المحكمة من أن : الجهة الادارية حررت محضرا باثبات حالة الارض غير المنزرعة ، اخطار الحائز للأرض بذلك المحضر مشتملا على تكليفه بزراعة الارض فورا ، مرور سنة على تاريخ ذلك الاخطار ثم محضر يثبت فيه أن الارض لا زالت غير منزرعة ....... وبدون تلك الاجراءات لا تقع تلك الجريمة .. والقرار 289 لسنة 1985 موجود لدى لمن أراده كاملا

مع تحياتى

2007/05/10

إصابة خطأ – مثال لحكم بالبراءة

حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ---------------- ، ------------ أنهما في يوم --------- بدائرة ----------- : 1- تسببا خطأ في إصابة كل من ------ ، ------ ، --------- بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما ورعونتهما وعدم مراعاتهما القوانين واللوائح 2- قادا مركبة آلية بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر 3- تسببا بإهمالهما في إتلاف السيارتين رقمي --------- ، ----------- والمملوكتين لكلا من --------- ، ---------- ... وطلبت عقابهما بمقتضى المادتين 244/1 ، 3 ، 378/6 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 77 ، 78 ، 97 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقمي 210 لسنة 1980 ، 155 لسنة 1999 والمادتين 2 ، 117 من اللائحة .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ------- حضر وكيل المجني عليه ---------- وادعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وأمهلته المحكمة أجلا لإعلان الدعوى المدنية وسداد الرسم ، حيث تم إعلانها للمتهم الثاني فقط بموجب عريضة أعلنت في --------- ، ولم تعلن للمتهم الاول ، وبجلسة --------- قضت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبة كل متهم بالحبس لمدة شهرين مع الشغل وكفالة عشرون جنيها وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، وخمسون جنيها أتعاب محاماه والمصاريف ..

وحيث عارض المتهم الاول في الحكم المتقدم بموجب تقرير بقلم الكتاب بتاريخ-------، وبجلسة --------- قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ..

وحيث استأنف المتهم الحكم المتقدم بتقرير بقلم الكتاب بوكيل عنه بتاريخ --------- ، وبجلسة ---------- مثل المتهم شخصيا ومعه وكيلا محام وقدم مذكرة بدفاعه وطلب البراءة .. فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة ---------- وبها قررت اعادة الدعوى الى المرافعة لارفاق تقرير المهندس الفني للمرور ..

وبجلسة ---------- مثل المتهم شخصيا ومعه وكيله وقدم مذكرة بدفاعه وطلب البراءة ، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة ------ اليوم بمشيئة الله تعالى ...

المحكـــــــــمة

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فقد استوفى مقوماته الشكلية وتم في الميعاد المقرر قانونا ، ومن ثم يعد مقبولا شكلا ..

وحيث أن وقائع الدعوى حسبما وقر بيقين المحكمة ووجدانها مستخلصة إياها من أوراقها تتحصل فيما أثبته ملازم أول -------------- بمحضره المؤرخ ---------- الساعة الثانية عشرة والربع مساءا من ورود بلاغ تصادم بناحية ------------ حيث تبين له أن طرفي البلاغ هما السيارة رقم ---------------- قيادة المتهم ------------------ ، والسيارة الثانية ربع نقل تحمل رقم ----------- ، حيث استبان له من المعاينة أن السيارة الأولى كانت تسير في الاتجاه من -------- الى ----------- بينما قطعت السيارة الثانية الطريق للدوران الى الخلف اتجاه ----------- مما نشأ عنه حدوث التصادم .. وأنه نشأ عن الحادث اصابة كل من --------- ، ------------- --------

وبسؤال المتهم ----------- عن التهمة المنسوبة إليه أنكرها وقرر بان قائد السيارة الاخرى استدار أمامه قاطعا الطريق مما ادى لاصطدامه به ..

وقد استبان من واقع الكشوف الطبية الظاهري أن المجنى عليه ------------------- به جرح رضي واشتباه كسر بالفخذ الايسر ، ------------ به كدمات وسحجات بالركبة اليسرى والقدم الايمن ، --------------- به كدمة رضية باليد اليسرى ..

وحيث أن تقرير المهندس الفني للمرور اثبت أن السيارة قيادة المتهم ------------ رقم-------------- أجهزة القيادة والتوجيه بها صالحة وبها تلفيات عبارة عن انفجار الاطار الامامي الايمن وتطبيق بالرفرف الامامي ومقدمة السيارة والتابلوه والقائم الامامي والانوار الامامية من الجهة اليمنى ، وتهشم زجاج الجانب الايمن بالكامل ... كما اثبت من خلال فحص السيارة رقم ------------ أن تلفياتها عبارة عن انفجار الاطار الامامي الايسر وتطبيق بالرفرف الامامي والكرتيره ومقدمة السيارة والكبوت والبربريز الامامي والانوار الامامية من الناحية اليسرى ...

وباستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ترى المحكمة أن دعائم الاتهام فيها غير صالحة لأن تبني عليها المحكمة - عن اقتناع - إدانة المتهم آية ذلك أن جريمة الاصابة الخطأ تتألف من أركان ثلاثة يجب توافرها هي فعل مادي ويتمثل في الاصابة ، خطأ ينسب الى الجاني ، رابطة السببية بين الخطأ والاصابة ، والخطأ هو الركن الاساسي في تلك النوعية من الجرائم ، فإذا انعدم الخطأ فلا عقاب ، وجوهر الخطأ غير العمدي هو إخلال بالتزام يفرضه الشارع وهو مراعاة الحيطة والحذر ، وبالتالي يتعين أن تقف المحكمة على طبيعة تصرفات المتهم خلال الحادث ، لتقييم تلك التصرفات وصولا للخطأ المرتكب من جانبه ، وكان الثابت للمحكمة من خلال الأوراق التي تضمنت المعاينة التي تم اجراؤها بمعرفة الشرطة أن المتهم كان يسير على الطريق السريع في خط السير المعتاد ، في حين انعطف قائد السيارة رقم ----------- جهة اليسار معترضا الطريق مبتغيا الدوران للخلف مما نشا عنه حدوث التصادم ، وهو الامر الذي يؤيده تقرير المهندس الفني للمرور والذي أثبت أن تلفيات السيارة قيادة المتهم تركزت في الجانب الايمن ، بينما كانت تلفيات السيارة ----------- بالجانب الايسر ...

وحيث أنه من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 أنه " على المشاة وقائدي جميع المركبات التزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة .." كما نصت المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000 على أنه " على كل قائد مركبة يرغب أثناء سيرها في اجراء احدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو .... أو يرغب الدوران الى الخلف ... مراعاة ألا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وأن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب وان يستعمل الاشارة .."

ولما كان ذلك وكان لم يثبت للمحكمة أن المتهم ---------- قد قارف ثمة خطأ يستحق العقاب وأن الخطأ كان من قائد السيارة الأخرى الذي لم يتيقن من خلو الطريق قبل انحرافه عن طريقه المقرر .

وحيث أن الاوراق قد جاءت خلوا من دليل يثبت أن المتهم ارتكب ثمة خطأ ، ومن ثم يتعين عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ...

وحيث أن الدعوى المدنية تدور وجودا عدما مع الدعوى الجنائية ، ولما كان المتهم لم يرتكب فعلا يستوجب المساءلة حسبما تقدم الأمر الذي ينبني عليه رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف ..

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها ...

2007/05/03

مراقبة الشرطة

يجب عند الحكم فى جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة الشرطة أن تشتمل الاوراق على بيان مفصل بالحكم الذى وُضع المتهم بموجبه تحت المراقبة لما هو مقرر من أنه " يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة البوليس أن يبين الحكم منطوق تاريخ الحكم أو القرار الذى صدر بوضع الطاعن تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التى صدر منها وتاريخ بدء المراقبة وانتهائها وأوجة مخالفة شروط المراقبة . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين ذلك وخلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيبا بالقصور .."

[ طعن رقم 1097 لسنـــة 61ق - جلسة 27 / 1 / 1998 - مكتب فني 49 - جزء رقم 1 ]